الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

136

تحرير المجلة ( ط . ج )

وباقي مواد هذا الفصل « 1 » واضحة لا مناقشة فيها سوى :

--> - مثلا : إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلّق بتلك الدار بعد الإبراء ، ولكن تسمع دعواه التي تتعلّق بالأراضي والضياع وسائر الأمور . لاحظ : الفتاوى الخانية 3 : 140 ، رسالة إعلام الأعلام ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 96 و 97 و 105 . ( مادّة : 1565 ) إذا قال أحد : أبرأت فلانا من جميع الدعاوي ، أو : ليس لي عنده حقّ مطلقا ، يكون إبراء عامّا ، فليس له أن يدّعي بحقّ قبل الإبراء ، حتّى لو ادّعى حقّا من جهة الكفالة لا تسمع . فعليه لو ادّعى بقوله : أنت كنت قبل الإبراء كفيلا ، فلا تسمع دعواه . كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله : أنت كنت كفيلا لمن أبرأته قبل الإبراء . انظر ( مادّة : 662 ) . قارن : الفتاوى الهندية 4 : 204 ، رسالة إعلام الأعلام ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 99 و 105 . ( 1 ) صيغ هذه المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 186 : ( مادّة : 1566 ) إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافّة الدعاوي التي تتعلّق بالمبيع والمشتري ، كذلك أبرأ البائع من كافّة الدعاوي التي تتعلّق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثمّ استحقّ المبيع ، فلا يكون للإبراء تأثير ما ، ويستردّ المشتري الثمن الذي كان أعطاه للبائع . انظر ( مادّة : 52 ) . انظر : الفتاوى الكبرى للهيتمي 3 : 57 ، رسالة إعلام الأعلام ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 104 . ( مادّة : 1567 ) يجب أن يكون المبرؤون معلومين ومعيّنين . بناء عليه لو قال أحد : أبرأت كافّة مديني ، أو : ليس لي عند أحد حقّا ، لا يصحّ إبراؤه . وأمّا لو قال : أبرأت أهالي المحلّة الفلانية ، وكان أهل تلك المحلّة معيّنين وعبارة عن أشخاص معدودين ، فيصحّ الإبراء . راجع : تبيين الحقائق 4 : 156 ، الفتاوى الهندية 4 : 204 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 624 ، رسالة إعلام الأعلام ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 100 و 102 و 105 . -